العلامة الحلي

424

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الثواب الكثير . مسألة 264 : فطرة هذا العبد تتبع النفقة ، فعلى من كانت وجبت عليه فطرته . وللشافعيّة الخلاف السابق والأقوال السابقة الثلاثة المتعدّدة « 1 » . وبعضهم قطع بوجوبها على مالك الرقبة « 2 » . إذا عرفت هذا ، فعلف الدابّة كنفقة العبد . وأمّا عمارة الدار الموصى بمنافعها وسقي البستان الموصى بثمرته ، فإن تراضيا عليه أو تبرّع أحد به فلا بحث ، وليس للآخر منعه ، وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما ، بخلاف النفقة ؛ لحرمة الحيوان . وبعض الشافعيّة نقل الخلاف المذكور في العمارة وسائر المؤن « 3 » . مسألة 265 : العبد الموصى بمنفعته مدّة معيّنة أو على التأبيد يجوز للوارث إعتاقه ؛ لأنّ رقبته خالصة له ، وهو مذهب الشافعيّة « 4 » . ونقل بعضهم خلافا ، والظاهر الأوّل « 5 » . وهل يصحّ عتقه في الكفّارة ؟ يحتمل المنع - وهو أصحّ وجهي

--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 136 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 113 ، روضة الطالبين 5 : 173 . ( 2 ) البغوي في التهذيب 5 : 83 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 7 : 113 ، وروضة الطالبين 5 : 173 - 174 . ( 3 ) كما في العزيز شرح الوجيز 7 : 113 ، وروضة الطالبين 5 : 174 . ( 4 ) الحاوي الكبير 8 : 223 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 468 ، الوجيز 1 : 278 ، حلية العلماء 6 : 127 ، البيان 8 : 254 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 112 ، روضة الطالبين 5 : 173 . ( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 223 ، حلية العلماء 6 : 127 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 112 ، روضة الطالبين 5 : 173 .